الولي والوصي يملكان اتخاذ الإجراءات القضائية التي تقتضيها مصلحة القاصر، ولا يقبل الطعن المنفرد في القرارات الإعدادية والقرارات التمهيدية والتحقيقية الصادرة أثناء الخصومة، بل يكون الطعن بها تبعاً للحكم النهائي، متى لم يرد نص خاص يجيز استقلال الطعن.
للولي والوصي الحق بتقديم جميع الطلبات لدى القضاء والتي لا تخلو من وجود مصلحة تعود بالخير والنفع على القاصر لا يجوز الطعن في القرارات الاعدادية والقرارات القاضية بإجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم إن قرارات التخلية من نوع القرارت الاعدادية التي لا يجوز الطعن بها على حدة