• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رفض وكيل المدعى عليه في دعوى الحق المدني لمجرد عدم حضور موكله ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات

إذا أجاز القانون للمدعى عليه أن يحضر بواسطة وكيل في الدعوى الجزائية، فإن رفض الوكيل لمجرد غياب الموكل يكون مخالفاً للقانون ما دام النزاع من جهة الحق المدني ولم تأمر المحكمة بحضور الشخص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إن رفض الوكيل لمجرد عدم حضور الموكل في دعوى ترى من ناحية الحق المدني لا يتفق مع أحكام المادة 187 أصول جزائية. لما كان تبين أن القضية ترى من ناحية الحق المدني لمشمولية الجرم بالعفو العام وكان تبين أن نص المادة 187 من الأصول الجزائية يسوغ للمدعى عليه في دعاوي الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات وكان وكيل المميز حضر المحاكمة الاعتراضية إلا أن القاضي لم يقبله لعلة عدم حضور موكله المعترض، وكان رفضه لمجرد عدم حضور موكله في دعوى ترى من ناحية الحق المدني لا يتفق مع أحكام المادة المذكورة.