• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أُهملت وثيقة جوهرية منتجة في الدعوى، وبخاصة استدعاء الطعن المسجل أصولاً، ثم قُضي على خلاف ما تثبته تلك الوثيقة

إذا أُهملت وثيقة جوهرية منتجة في الدعوى، وبخاصة استدعاء الطعن المسجل أصولاً، ثم قُضي على خلاف ما تثبته تلك الوثيقة، فإن ذلك يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً يبرر إبطال الحكم.

نص الاجتهاد

إهمال استدعاء الطعن بكامله والقول بعدم تقديمه مع أنه موجود في الدعوى ومسجل أصولاً مع التنويه أن لائحة الطعن يعتبر أهم وثيقة منتجة في الدعوى الأمر الذي يجعل الهيئة الحاكمة التي أهملت استدعاء الطعن مرتكبة للخطأ المهني الجسيم المؤدي إلى إبطال حكمها . المناقشة: مناقشة أسباب المخاصمة :لما كان أصل الدعوى وهو تثبيت قسمة رضائية بين الطرفين وكان قد صدر حكم محكمة الاستئناف القاضي بالقسمة ثم صدر حكم تفسيري للحكم المذكور . ولما كان المدعى عليه محمد بن علي الشهابي قد طعن بالحكمين طعناً أصلياً بموجب الطعن رقم /266/ لعام 1990 ثم تقدم مدعي المخاصمة بطعن تبعي بموجب مذكرة خطية تتضمن طعناً تبعياً وفق الأصول والقانون . ولما كانت الهيئة المخاصمة قد أصدرت حكمها موضوع المخاصمة قضت بموجبه برد الطعن التبعي معللة ذلك بعدم الطعن أصلياً من قبل الطرفين على الحكم رقم تاريخ 1990/1/29 ثم قضت برد الدعوى التفسيرية. ولما كان تقديم الطعن الأصلي من قبل محمد بن علي الشهابي ثابتاً وواقعاً على الحكمين رقمي 1990/6898 . ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً على أن إهمال وثيقة منتجة في الدعوى إنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً (حكم نقض رقم /1031/ تاريخ 1982/5/17 وأحكام أخرى مماثلة ) . ولما كان إهمال استدعاء الطعن بكامنه والقول بعدم تقديمه مع أنه موجود في الدعوى ومسجل أصولاً وكان هذا الاستدعاء يعتبر أهم وثيقة منتجة في الدعوى الأمر الذي يجعل الهيئة الحاكمة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم المؤدي إلى إبطال حكمها . لذلك حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض وخلافاً لرأي النيابة العامة بما يلي : 1 – إبطال الحكم موضوع المخاصمة رقم /722/ تاريخ 1991/4/8 الصادر عن الغرفة الثانية لدى محكمة النقض .