• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إرفاق طلب المخاصمة بنسخة عن الحكم المطعون فيه وإلا رد شكلاً ولا تلتزم المحكمة بتدارك هذا النقص

إذا أوجب القانون إرفاق الطلب بالمستندات والأوراق المؤيدة له، فإن تخلف طالب الدعوى عن إرفاق المستند الجوهري الذي يتوقف عليه التثبت من موضوع المخاصمة يترتب عليه رد الطلب شكلاً، ولا يجوز للمحكمة استدراك هذا النقص أو طلب تداركِه بعد فواته.

نص الاجتهاد

ان عدم ارفاق طلب المخاصمة بنسخة عن الحكم محل المخاصمة الذي هو اهم المستندات والأوراق المؤيدة لطلب المخاصمة يؤدي الى رد الطلب شكلا حتى ولو كان الحكم صادرا عن محكمة النقض لان المحكمة غير مكلفة بتدارك هذا النقض . المناقشة: من حيث أن المادة ٤٩١ أصول قد أوجبت أن يشتمل طلب المخاصمة على بيان لوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها ومن حيث أن مل تحية المخاصمة لم يرفق دعواه بنسخة من حكم النقض محل المخاصمة، رغم أن الحكم المذكور المشكو منه هو المناط في دعوى المخاصمة، وهو بالتالي من أهم المستندات والأوراق المؤيدة لطلب المخاصمة التي يجب ربطها بالطلب على مقتضى نص المادة المذكورة الذي جاء بصيغة الوجوب ومن حيث أنه لا أدل على أهمية وضرورة ارفاق طلب المخاصمة بنسخة من حكم النقض المشكو منه، أنه يستحيل على المحكمة دراسة طلب المخاصمة والتثبت من صحة ماورد فيه والبت بأمره سلباً أم ايجاباً بدون الاطلاع على حكم النقض المشكو منه والتعرف على ما أقيم عليه وانتهى إليه والتأكد مما إذا كان ينطوي حقيقة على المثالب التي رماه بها مدعي المخاصمة و من حيث أنه مادام نص المادة ٤٩١ أصول قد ألقى على كاهل طالب المخاصمة وجيبة ارفاق الطلب بالأوراق المؤيدة له، فإن ذلك لا يفسح المجال لاحتمال القول بأن المحكمة تتدارك هذا النقص المحكي عنه. فضلاً عن أن الاجتهاد القضائي قد مضى على أن المحكمة ليست مكلفة تهيئة وسائل الاثبات التي يثبت بها الطرفان طلباتهما ودفوعهما ومن حيث أن الاجتهاد القضائي العربي المقارن قد ذهب أبعد من ذلك، فقرر أن القانون إذ أوجب أن يودع مع طلب المخاصمة الأوراق المؤيدة له، وأن تنظر الدعوى في غرفة المذاكرة على وجه السرعة بجواز قبول الدعوى شكلاً، فإن ذلك يدل بجلاء على أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى، مرحلة الفصل في جواز قبولها شكلاً، لا يكون إلا على أساس ما يرد في طلب المخاصمة والأوراق المودعة معه، وعلى أنه لا يجوز في هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التي أودعت طلب المخاصمة. الأمر الذي ينبني عليه أن يكون قرار المحكمة بضمالملفات المنوه بها في طلب المخاصمة والتى قال طالب المخاصمة أنها تحوي المستندات والأوراق المؤيدة لدعواه مخالفاً لصريح نص القانون، ومن ثم لا يتعلق به حق لطالب المخاصمة بعد أن فاته أن يودع مع طلب المخاصمة الأوراق والمستندات المذكورة ومن حيث أنه بمقتضى ذلك، فإن الدعوى تستأهل الرد لعدم اشتمالها على المستند المذكور ) حكم النقض محل المخاصمة ) الذي بدونه يتعذر الفصل في الدعوى لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1. رد الدعوى شكلاً 2. تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية يحسم منها التأمين المستوفى منه 3. إلزامه بالرسوم والمصاريف.