إن شرط التحكيم من الشروط الملزمة للطرفين المتعاقدين وليس في خصائص العقد الاداري ما يؤدي إلى إهدار القوة الملزمة لأي من شروطه التعاقدية
إن شرط التحكيم من الشروط الملزمة للطرفين المتعاقدين وليس في خصائص العقد الاداري ما يؤدي إلى إهدار القوة الملزمة لأي من شروطه التعاقدية