قيام جرم الاختلاس من الأموال العامة مشروط بتوافر صفة الموظف في الفاعل؛ فلا إدانة بهذه الجريمة عند انتفاء هذه الصفة.
إن الاجتهاد مستقر على أن الاختلاس حتى في الأموال العامة لا يتحقق إلا إذا كان الفاعل موظفاً طبقاً لما نصت عليه المادة 349ق.ع