رشوة يجب التأكد من قبض المتهم للرشوة للقيام بعمل مناف لوظيفته .
رشوة يجب التأكد من قبض المتهم للرشوة للقيام بعمل مناف لوظيفته . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى اتهام الطاعنين بجناية تقاضي الرشوة المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات لم يتحقق من توافر الاركان القانونية لهذه الجريمة ولم يتأكد من ان الطاعنين قد قبضوا الرشوة للقيام بعمل مناف لإعمال وظيفتهم كما انه لم يورد ملخصا عن اقوال شهود الحادث ولم يورد الدفوع المثارة ويرد عليها ردا سليمنا و قانونيا مستمدا من وقائع الدعوى وأدلتها مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه و ترد عليه اسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه حيث أن مفاد التحقيقات الجارية ومضي مدة كافية على التوقف وظروف وملابسات القضية يتيح اخلاء السبيل بالكفالة لهذا تقرر بالاتفاق خلافا للمطالبة :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه 3. اخلاء سبيل كل من الطاعنين لقاء كفالة مالية قدرها الف ليرة سورية تقسم الى قسمين متساويين وفق الترتيب المنصوص عنه بأحكام المادة ۱۱۸ من قانون الاصول الجزائية وذلك ان لم يكونوا موقوفين من جرم آخر.