ان تتبع المدعي للمتهم لا يشكل خطرا على حياته يستوجب اطلاق النار عليه بغزارة لا سيما اذا كان المدعي ليس مسلحا بأي سلاح حربي او عادي .
ان تتبع المدعي للمتهم لا يشكل خطرا على حياته يستوجب اطلاق النار عليه بغزارة لا سيما اذا كان المدعي ليس مسلحا بأي سلاح حربي او عادي . المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن شوكت بجناية الشروع التام بالقتل فقد اقام قضاءه على ما ثبت للمحكمة من وجود خلاف سابق بينه وبين ابن عمه المدعي بكري الذي يقف حائلا دون تزويج شقيقته منه مما حدا به الى اضمار السوء له والتصريح برغبته في قتله أو ادخاله المستشفى قبل الحادث، ثم ما حصل يومه من اقدامه على اطلاق ست عيارات نارية عليه من من مسافة قريبة أصابه بأربع منها في أعلى بطنه وفوق العانة وفي يده وركبته اليسرى، ثم ما عرضه القرار لبحث نية القتل مدللا على ثبوتها في حق الطاعن من ظروف الحادث وتصريحه السابق الملمع اليه وتعدد الطلقات التي اطلقها من مسدسه وقرب المسافة وما نجم عنها من الاصابات الاربع في أماكن متعددة من الجسم وحيث ان الحكم المطعون فيه تناول بالبحث اقوال الطاعن المذكور من ان المدعي بكري كان يلاحقه أثناء الحادث وأنه لم يطلق النار عليه الا بعد أن تضاءلت المسافة بينهما حتى اصبحت مترا واحدا وانه خاف على نفسه منه اذ كان يحمل فأسا بيده فرد عليه بقوله ان احدا من الشهود لم يشاهد بيد المدعي بكري أي سلاح أو فأس كما أن الشاهد صالح أفاد بأن المحكوم عليه شوكت أطلق النار على المدعي عندما اصبحت المسافة بينهما اربعة امتار للمرة الاولى ثم اطلق النار عليه للمرة الثانية عندما أضحت المسافة بينهما مترا واحدا ولم يجد القرار في تتبع المدعي للمحكوم عليه ما يشكل خطرا على حياته يستوجب اطلاق النار عليه بهذه الغزارة وأصابته بأربع اصابات لاسيما وانه لم يكن مسلحا بأي سلاح حربي أو عادي واعتبر بحق ان ذلك يشكل فقط أسبابا مخففة تقديرية اخذت بها المحكمة عند تقدير العقوبة وحيث أن مجادلة الطاعن في اسباب الحادث وظروفه ونية القتل تندرج كلها حول تقدير المحكمة وقناعتها مما تستقل به محكمة الموضوع التي أبرزت بوضوح اسباب قناعتها وعللت لذلك تعليلا سائفا وحيث ان تقدير التعويض انما يعود لقضاة الموضوع والحكم حين قضى بالزام المحكوم عليه بمبلغ خمسة عشر الف ليرة سورية انما جاء سليما تبعا لظروف الحادث وملابساته والمحكمة ليست ملزمة بأن تأخذ بكافة مطاليب المدعي بهذا الشأن مما يجعل النعي على الحكم والقول بضآلة هذا المبلغ لا ينال منه ويتعين رده لهذه الاسباب تقرر – رد المحكوم عليه شوكت موضوعا – رد طعن المدعي بكري موضوعا