• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض الوكيل في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس

في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس، لا يملك القاضي رفض الوكيل لمجرد غياب الموكل عن الحضور، لأن حضور الأصيل ليس شرطاً لصحّة مباشرة الوكيل للمرافعة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس لا يحق للمحكمة رفض الوكيل لمجرد عدم حضور موكله.