في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس، لا يملك القاضي رفض الوكيل لمجرد غياب الموكل عن الحضور، لأن حضور الأصيل ليس شرطاً لصحّة مباشرة الوكيل للمرافعة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس لا يحق للمحكمة رفض الوكيل لمجرد عدم حضور موكله.