ان اقدام المتهم على قتل قاتل شقيقه تحت تأثير سورة الغضب الشديد عندما كان بصحبة شقيقه المقتول وان الخطأ في شخصية المجني عليه فإن الجريمة وهي جنحوية تنطبق عليها احكام المادة 533 بدلالة المادتين 241-242 عقوبات .
ان اقدام المتهم على قتل قاتل شقيقه تحت تأثير سورة الغضب الشديد عندما كان بصحبة شقيقه المقتول وان الخطأ في شخصية المجني عليه فإن الجريمة وهي جنحوية تنطبق عليها احكام المادة 533 بدلالة المادتين 241 – 242 عقوبات . المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه قد اورد واقعة الدعوى وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل ثم ناقش هذه المؤيدات مناقشة قانونية انتهى منها الى اعتبار فاعلية المتهم المطعون ضده محمد علي نجم الدين من نوع الجنحة المنصوص عنها والمعاقب عليه بأحكام المادة ٥٣٣ بدلالة المادتين ٢٤١ و ٢٤٢ من قانون العقوبات وقد تحقق القرار المطعون فيه من توافر الاركان القانونية لهذه الجريمة رساق على توافرها ادلة سائفة وقانونية بعد أن أوضح أن القتل قد وقع بعد أن قامت من نفس المتهم حالة من الغضب الشديد اثر قتل شقيقه فاقدم على قتل قاتله غير انه اخطأ في شخصية المجنى عليه وان هذه سورة الغضب نشأت عمل غير محق اناه المجنى عليه وعلى جانب من الخطورة تمثل في قتل شقيقه الذي كان بصحبته وانه أقدم على القتل وهو لايزال تحت تأثير هذه السورة هذا وقد اورد القرار المطعون فيه كافة الدفوع المثارة ورد عليها ردا سليما وقانونيا مستمدا من وقائع الدعوى ادلتها ثم ان المحكمة اعملت النص القانوني وحددت العقوبة المناسبة كما قدرت التعويض الذي رأته مناسبا بعد أن راعت سن المجنى عليه وجميع العوامل الداخلة في التقدير فجاء قرارها جامعا موجباته القانونية بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة التي لا تخرج عن كونها مجادلة للمحكمة في مدى تقديرها للأدلة القائمة وظروف القضية وملابساتها وهي امور موضوعية بحتة يعود تقديرها لقضاة الاساس وتعتبر من اطلاقاتهم الموضوعية طالما ان لها ما يؤيدها في الاضبارة وتستند الى اسس ثابتة فيها وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء موافقا للأصول والقانون لهذا تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة1. قبول الطعنين شكلا 2. رفضهما موضوعا