تأييد رأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الدفاع في مجلس الدولة ذي الرقم 173 الصادر في 18/8/1981 الذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن الضابط الذي كان برتبة عقيد اعتبارا من 1/7/1979وانهيت خدمته في اليوم نفسه يسوي معاشه على أساس رتبة "العقيد" باعتبارها الرتبة التي رقي إليها ويتمتع بها بتاريخ انته...
تأييد رأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الدفاع في مجلس الدولة ذي الرقم 173 الصادر في 18/8/1981 الذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن الضابط الذي كان برتبة عقيد اعتبارا من 1/7/1979وانهيت خدمته في اليوم نفسه يسوي معاشه على أساس رتبة "العقيد" باعتبارها الرتبة التي رقي إليها ويتمتع بها بتاريخ انتهاء خدمته وإحالته على المعاش