إذا نُصّ على الوفاء في مكان آخر غير موطن المدعى عليه، فلا يستفاد من ذلك وحده التنازل عن الاختصاص المحلي لمحكمة موطنه؛ لأن التنازل عن الاختصاص المحلي يجب أن يكون صريحاً أو واضح الدلالة ولا يُبنى على مجرد الاستنتاج.
ان شرط الدفع في مكان يختلف عن محل إقامة المدعى عليه لايعني بالضرورة التنازل عن اختصاص محاكم موطن المدعى عليه ان التنازل عن الاختصاص المحلي يجب ان يتم طرحه ولايكتفي فيه الاعتماد على الاستنتاج . المناقشة: من حيث ان الطعن ينصب على تخطئة القرار المطعون فيه القاضي بتصديق الحكم المستأنف المتضمن إحالة الدعوى الى محكمة البداية المدنية في ادلب لان السند ذكر فيه ما يفيد وجوب تأدية قيمته في حلب ولان المبلغ دفع في حلب أيضا ومن حيث أن شرط الدفع في مكان يختلف عن محل اقامة المدعى عليه لا يعني بالضرورة التنازل عن اختصاص محاكم موطن المدعي عليه في رؤية الدعوى على اعتبار ان التنازل عن الاختصاص المحلي يجب أن يتم صراحة ولا يكتفي فيه بالاعتماد على الاستنتاج الامر الذي ناقشه القرار المطعون فيه نقاشا صحيحا لا ينال منه ما جاء بالطعن لهذا تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعا