الإقرار الموصوف الذي يتضمن واقعتين مترابطتين حقوقياً لا يقبل التجزئة على صاحبه، ولا يجوز إعمال جزء منه وإهدار الجزء الآخر إذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى.
إقرار البائع بأنه وافق على البيع الا انه اقالة وأعاد الى الشاري ما كان قد دفع هو إقرار مركب لا يجوز تجزئته المناقشة: لما كان من الثابت في الاوراق ان الطاعن هو المالك للاستديو موضوع المنازعة بموجب سند الكاتب بالعدل المبرز في الاضبارة ولما كان المدعي المطعون ضده يدعي بان الطاعن قد تنازل له عن الاستديو بطريق البيع، ولما كان الطاعن قد اقر في استجوابه أمام المحكمة بانه بعد أن وافق على البيع قد اقاله واعاد القيمة التي دفعت من المطعون ضده اليه ولما كان اقرار المدعى عليه الطاعن انما هو اقرار موصوف لا تجوز تجزئته لاسيما وان الاقرار هو الدليل الأوحد المستند اليه في القضية فلا يمكن والحالة ما ذكر تجزئة الاقرار على صاحبه والاخذ بواقعة البيع ورفض واقعة الاقالة مادام الارتباط قائما بين الواقعتين من حيث طبيعتهما الحقوقية ولما كان عدم التفات محكمة الموضوع للناحية القانونية المشار اليها يشوب الحكم بالقصور ومجافاة احكام المادة ( ۱۰۱ ) من قانون البينات مما يعرض الحكم للنقض ولما كان نقض الحكم السبب المشار اليه يغني عن بحث بقية أسباب الطعن ويفسح المجال أمام طرفي النزاع للإدلاء بدفوعهما مجددا امام محكمة الاساس لتقول كلمتها فيها لذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه