• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تحديد مدة العدة بثلاثة أشهر ولا يقبل ادعاء انقضائها بمجرد مضيها

تقدير انتهاء العِدّة لا يصح أن يُبنى على تحديدٍ اعتباطي لمدةٍ ثابتة دون نصّ، ومن ثمّ فإن مجرد مضي ثلاثة أشهر لا يكفي وحده لإثبات انقضائها.

نص الاجتهاد

تحديد مدة العدة بثلاثة أشهر لا سند له في القانون وادعاء المرأة بانقضاء العدة لا يقبل انقضاء ثلاثة أشهر