تقدير انتهاء العِدّة لا يصح أن يُبنى على تحديدٍ اعتباطي لمدةٍ ثابتة دون نصّ، ومن ثمّ فإن مجرد مضي ثلاثة أشهر لا يكفي وحده لإثبات انقضائها.
تحديد مدة العدة بثلاثة أشهر لا سند له في القانون وادعاء المرأة بانقضاء العدة لا يقبل انقضاء ثلاثة أشهر