• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم وجود إشارة المراقبة على هيكل السيارة يجعل الهيكل بحكم المهرب وعلى المحكمة ان وجدت ان كامل السيارة مهربة نتيجة عدم وجود إشارة مراقبة

إذا ثبت غياب إشارة المراقبة عن جزءٍ من السيارة عُدّ هذا الجزء في حكم المهرب، لكن لا يجوز افتراض تهريب السيارة بكاملها من هذا السبب وحده إلا مع بيان المستند القانوني والواقعي لذلك، ولا سيما إذا كانت السيارة مؤلفة من أجزاء منفصلة.

نص الاجتهاد

ان عدم وجود إشارة المراقبة على هيكل السيارة يجعل الهيكل بحكم المهرب وعلى المحكمة ان وجدت ان كامل السيارة مهربة نتيجة عدم وجود إشارة مراقبة على الهيكل ان تبين مستندها لان السيارة مؤلفة من عدة أجزاء . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن من حيث ان المخالفة المعزوة للطاعن هي استيراد بعض اجزاء سيارة تهريباً. وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالمسألة لعلة ان الطاعن لم يبرر عدم وجود اشارة المراقبة وان عليه التبرير وان زوال اشارة المراقبة عن هيكل السيارة يجعلها بحكم المهربة بكاملها وحيث انه لئن كان الطاعن هو المكلف بتبرير عدم وجود اشارة المراقبة على الاجزاء المدعى تبديلها وأن الادلة المساقة غير كافية للتبرير ولا لجب المخالفة وان لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت اليه بهذا الخصوص فانها لم تنوه عن مستندها بأن عدم وجود اشارة المراقبة على هيكل السيارة يجعل السيارة بأكملها بحكم المهربة مع ان السيارة مؤلفة من عدة اجزاء يمكن فصلها كما انها اهملت الرد على اعتراض حول القيمة المقدرة للسيارة مما يجعل حكمها قاصرا في بيانه واسبابه ومما يوجب نقضه لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: نقض الحكم لما ذكر