إذا كان تقدير الغرامة موكولاً لمحكمة الموضوع بين حدّين، فإن حكمها لا يُنقض لمجرد اختيارها الحد الأدنى. كما أن الخطأ الحسابي في الرسوم لا يرتب النقض متى أمكن تصحيحه أو تداركه من المحكمة مصدر الحكم.
ان محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية بتقدير قيمة الغرامة بالحد الأدنى الخطأ في حساب الرسوم لايستوجب نقض الحكم ويمكن تداركه من قبل المحكمة مصدرته . المناقشة: من حيث أن المخالفة هي استيراد سيارة تهريبا وحيث أنه بالنسبة للطاعن احمد يبدو انه لم يستأنف الحكم البدائي الصادر ضده والذي اكتسب الدرجة القطعية في حقه وان الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يتطرق لما قضى به الحكم البدائي مما يجعل طعنه غير مقبول ومما يوجب رفضه ورفضه لهذا السبب يغني عن بحث الاسباب الواردة في طعنه وحيث أن بالنسبة لطعن ادارة الجمارك يبدو ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالحد الادنى للقرامة وبين الاسباب وكان الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والاعلى هو من اطلاقات محكمة الموضوع. كما أن الخطأ في حساب الرسوم لا يستوجب نقض الحكم طالما بالإمكان تدارك الخطأ من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مما يجعل طعن الادارة غير وارد على الحكم ومما يوجب رفضه ايضا لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: قبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا