لا يجوز تكييف نقل المواشي الخاضعة لضابطة النطاق دون وثيقة نقل على أنه مخالفة نقلٍ بلا وثيقة إلا بعد التحقق من انتفاء قرينة التهريب؛ فإذا بقيت القرينة قائمة انطبق حكم التهريب أو ما يتصل به من نصوصه الخاصة.
ان نقل الخراف الخاضعة لضابطة النطاق داخل النطاق دون وثيقة نقل لايعتبر مخالفة نقل دون وثيقة الا بعد انتفاء قرينة التهريب . المناقشة: من حيث أن المخالفة هي محلولة التصدير تهريبا لعدد من الخراف. وحيث أن محكمة الموضوع قد ذهبت في حكمها المطعون فيه الى اعتبار عمل المطعون ضده وهو نقل الخراف الخاضعة لضابطة النطاق داخل النطاق وثيقة نقل ينطبق على الفقرة الأولى من المادة /٢٥٦/ من قانون الجمارك وأيدت الحكم المستأنف القاضي بتجديد مجازاة المطعون ضده وفق أحكام الفقرة المذكورة وحيث انه يشترط الاعمال هذه الفقرة على عمل المطعون ضده انتقاء قرينة التهريب المنصوص عنها في المادة /١٨٣/ من القانون المذكور وكان هذا الشرط غير متوافر لان مجرد بعد الاغنام عن الحدود لا ينفي هذه القرينة طالما ان الاغنام وكما يبدو من الاوراق تجارية وليست مقنوية وكانت محملة بالسيارة التي وجهتها الأراضي اللبنانية ولم تكن بحالة رعي الأمر الذي يجعل ذهاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى اعتبار عمل المطعون ضده ينطبق على الفقرة الأولى من المادة /٢٥٦ من قانون الجمارك وليس على أحكام الفقرة / ١٤ من المادة /٢٦٣ / من القانون المذكور أمر ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ويجعل الطعن يرد على حكمها مما يوجب نقضه لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: نقض الحكم لما ذكر