• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر رقابة محكمة التمييز على مدى مراعاة القواعد القانونية في تعيين ضريبة التمتع دون بحث أسس طرحها ومقدارها

تكون رقابة التمييز على قرارات لجان ضريبة التمتع الاستئنافية محصورة في مدى مراعاة القواعد القانونية الخاصة بتعيين الضريبة، دون أن تمتد إلى مناقشة أساس فرضها أو تقدير مقدارها.

نص الاجتهاد

إن التدقيقات التمييزية في قرارات لجان ضريبة التمتع الاستئنافية محصورة في ناحية مراعاة الإحكام القانونية المتعلقة في كيفية تعيين تلك الضريبة دون المسائل المتعلقة بأسس طرحها و مقدارها