تكون رقابة التمييز على قرارات لجان ضريبة التمتع الاستئنافية محصورة في مدى مراعاة القواعد القانونية الخاصة بتعيين الضريبة، دون أن تمتد إلى مناقشة أساس فرضها أو تقدير مقدارها.
إن التدقيقات التمييزية في قرارات لجان ضريبة التمتع الاستئنافية محصورة في ناحية مراعاة الإحكام القانونية المتعلقة في كيفية تعيين تلك الضريبة دون المسائل المتعلقة بأسس طرحها و مقدارها