• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشخص الثالث غير مكلف قانوناً بنقل الأموال المسلمة إليه من محلها إلى المكان الذي يعينه الحاجز وعلى نفقته وإنما هو ملزم بالتسليم

التزام الشخص الثالث المودعة لديه الأموال المحجوزة يقتصر على تسليمها في مكان الحجز وبالهيئة التي استلمها بها، ولا يمتد إلى نقلها إلى مكان آخر يحدده الحاجز وعلى نفقته.

نص الاجتهاد

إن الشخص الثالث غير مكلف قانوناً بنقل الأموال المسلمة إليه من محلها إلى المكان الذي يعينه الحاجز وعلى نفقته وإنما هو ملزم بالتسليم في المكان الذي تم به الحجز وعلى الوجه الذي كان استلمها فيه.