التزام الشخص الثالث المودعة لديه الأموال المحجوزة يقتصر على تسليمها في مكان الحجز وبالهيئة التي استلمها بها، ولا يمتد إلى نقلها إلى مكان آخر يحدده الحاجز وعلى نفقته.
إن الشخص الثالث غير مكلف قانوناً بنقل الأموال المسلمة إليه من محلها إلى المكان الذي يعينه الحاجز وعلى نفقته وإنما هو ملزم بالتسليم في المكان الذي تم به الحجز وعلى الوجه الذي كان استلمها فيه.