• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز لقاض نظر الدعوى وكون رأيا فيها ان يشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم الذي يجب بعيدا عن كل مؤثر سابق او فكرة معينة

امتناع اشتراك القاضي الذي سبق له نظر الدعوى وإبداء الرأي فيها في إصدار الحكم الاستئنافي، ضماناً لحياد الهيئة وتجردها من المؤثرات السابقة.

نص الاجتهاد

لايجوز لقاض نظر الدعوى وكون رأيا فيها ان يشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم الذي يجب بعيدا عن كل مؤثر سابق او فكرة معينة فيها .