امتناع اشتراك القاضي الذي سبق له نظر الدعوى وإبداء الرأي فيها في إصدار الحكم الاستئنافي، ضماناً لحياد الهيئة وتجردها من المؤثرات السابقة.
لايجوز لقاض نظر الدعوى وكون رأيا فيها ان يشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم الذي يجب بعيدا عن كل مؤثر سابق او فكرة معينة فيها .