يشترط لتثبيت تخلف أحد الخصوم عن الحضور أن تنقضي ساعة كاملة على الميعاد المعين للمحاكمة قبل اتخاذ هذا الإجراء.
لايجوز تثبيت التخلف بحق احد من الخصوم من الحضور الا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة مد 121 ف 1 ق ام .