الحكم القضائي الباطل يُعامل معاملة المعدوم، ويترتب على نقضه بسبب البطلان إعادة الملف إلى مرجعه المختص، ولو كان النقض للمرة الثانية، ضماناً لحق الخصوم في التقاضي على درجتين.
ان النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب إعادة الأوراق الى مرجعها ثانية اذ انه بحكم المعدوم ولايجوز حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي .