• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايسوغ للمحامي المناب ان يتجاوز حدود الانابة المرسومة بنص القانون وليس له ان يطعن في الحكم مالم يكن وكيلا عن المحكوم عليه ان الاجتهاد مستقر

الإنابة القضائية للمحامي المناب تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فتقتصر على الحضور والمرافعة في حدود الدرجة المكلَّف بها، ولا تمتد إلى مباشرة طرق الطعن إلا إذا شملته وكالة صحيحة عن الخصم المحكوم عليه.

نص الاجتهاد

لايسوغ للمحامي المناب ان يتجاوز حدود الانابة المرسومة بنص القانون وليس له ان يطعن في الحكم مالم يكن وكيلا عن المحكوم عليه ان الاجتهاد مستقر على ان الوكيل المناب يقتصر دوره على المرافعة والمدافعة في الدرجة التي انيب بها فحسب طالما ان الانابة لاتخول المناب اكثر من ذلك ولاتكسبه صفة الوكيل الاصلي الذي يحق له ان يستأنف الحكم نيابة عن موكلة المحامي المنيب ذلك انه لايسوغ للمحامي المناب ان يتجاوز حدود الانابة المرسومة له بنص القانون وكتاب الانابة ولايعتبر وكيلا عن احد الخصوم بتقديم طعنه امام محكمة الاستئناف لانه لم ين وكيلا عنه في ذلك كما ان محكمة الاستئناف مخطئة عندما تقبل استئنافا من محام مناب مع ان الانابة لايمتد اثرها الى تخويل المحامي المناب حق الطعن في الحكم