• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد حيازة كمية من الطلقات لايمكن ان يؤدي ذلك الى اعتبار حيازتها بقصد الاتجار مالم يتأيد ذلك بدليل

لا يجوز افتراض قصد الاتجار من مجرد حيازة كمية من الطلقات، بل لا بد من قيام دليل مستقل أو قرائن كافية تثبت هذا القصد.

نص الاجتهاد

ان مجرد حيازة كمية من الطلقات لايمكن ان يؤدي ذلك الى اعتبار حيازتها بقصد الاتجار مالم يتأيد ذلك بدليل