لا يجوز افتراض قصد الاتجار من مجرد حيازة كمية من الطلقات، بل لا بد من قيام دليل مستقل أو قرائن كافية تثبت هذا القصد.
ان مجرد حيازة كمية من الطلقات لايمكن ان يؤدي ذلك الى اعتبار حيازتها بقصد الاتجار مالم يتأيد ذلك بدليل