• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنفذ نيابة المصفي عن التركة في مواجهة الغير إلا من تاريخ تسجيل قرار تعيينه في السجل العام

لا تنعقد للمصفي صفة تمثيل التركة في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيد قرار تعيينه في السجل العام، ويكون لهذا القيد أثر الإشهار الذي يحدد بدء التصفية الجماعية ويمنع الإجراءات الفردية.

نص الاجتهاد

إن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام ويكون لقيد القرار من الأثر في حق الغير المتعاملين مع الورثة ما للتأثير المنصوص عليه في المادة 875 مدني باعتبار أن هذا القيد الذي يكفل إعلان أن التركة قد خضعت لإجراءات التصفية هو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية بصورة يمتنع معها اتخاذ أي إجراء فردي