إذا صدر الحكم في دعوى صلحية بطلب تعويض عن أضرار لحقت بأراضٍ زراعية بفعل الإنسان، فإن طريق الطعن الصحيح هو الاستئناف، ويغدو حكم الاستئناف مبرماً غير قابل للنقض حتى لو جاوز مبلغ التعويض عشرة آلاف ليرة سورية.
ان الاحكام الصلحية الصادرة بمادة تعويض عن اضرار لحقت بالاراضي الزراعية بفعل الانسان تخضع للطعن بطريق الاستئناف وحكم محكمة الاستئناف فيها مبرما غير قابل للطعن بالنقض ولو كانت قيمة التعويض تزيد على عشرة الاف ليرة سورية . المناقشة: من حيث ان الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دعوى صلحية تتعلق بطلب التعويض عن الأضرار بارض زراعية وبما أن حكم محكمة الاستئناف يصدر في هذا الشأن مبرما عملا بالمادة ٧٥ المعدلة من قانون اصول المحاكمات، فان الطعن فيه بطريق النقض غير مقبولومن حيث ان المادة ۲۵۰ اصول قد اجازت الطعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص، وذلك عندما يكون الحكم قابلا اساسا للطعن بطريق النقض، وهذه الحالة غير متوافرة في الحكم المطعون فيه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: ۱ – رفض الطعن شكلا