• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط لإثبات من لهم حق الانتقال بمقتضى قانون أجنبي إبراز وثيقة من السلطات الأجنبية بل تكفي مراجعة نصوص ذلك القانون

إذا كان التحقق من صفة من لهم حق الانتقال متوقفاً على قانون أجنبي، جاز للمحكمة إثبات ذلك من خلال نصوص ذلك القانون ذاتها دون اشتراط إبراز وثيقة رسمية من السلطات الأجنبية، متى كانت النصوص كافية لتعيين أصحاب الحق.

نص الاجتهاد

إن الوقوف على معرفة أسباب حق الانتقال بالنسبة إلى قانون أجنبي لا يشترط فيه الاستحصال على وثيقة بهذا الشأن من السلطات الأجنبية نفسها, بل من الممكن التثبت منه باطلاع المحكمة على نصوص هذا القانون الذي يعين من هم أصحاب الحق المناقشة: من حيث أن الاجتهاد قد جرى على قبول دعوى الوارث بالمطالبة بمنافع العقار الموروث بالاستناد إلى قيد السجل العقاري الدّال على أن العقار مسجل باسم المؤرث وإلى وثيقة حصر إرث تثبت أن المدعي من ورثته.ومن حيث أن عدم إبراز المدعين مايؤيد أنهم من أصحاب حق الانتقال بالنسبة للقانون التركي، الذي هو قانون موقع العقار على ضوء أحكام المادة 19 من القانون المدني السوري، لايستوجب رد هذه الدعوى، لأن الوقوف على هذه الناحية لايشترط فيه الاستحصال على وثيقة بهذا الشأن من السلطات التركية نفسها، بل من الممكن التثبت منه باطلاع المحكمة على نصوص القانون التركي الذي يعين من هم أصحاب حق الانتقال في مثل هذه الحالة الراهنة في هذه الدعوى. فإن الحكم المميز لايتفق مع غاية المشترع من أحكام المادة 19 المشار إليها ويستلزم النقض عملاً بالمادة 250 من قانون أصول المحاكمات.