لا يترتب على الادارة المستملكة أي موجب لاعادة التخمين بسب تأخرها عن دفع بدل الاستملاك ما دام المالك لم ينجز معاملة تسجيل العقار على اسمه بالسجل العقاري وأن دفع الادارة المستكملة اجزاء من بدل الاستملاك الى الشركاء يستتبع ثبوت علم الشريك الاخر بإيداع بدل استملاك حصته
لا يترتب على الادارة المستملكة أي موجب لاعادة التخمين بسب تأخرها عن دفع بدل الاستملاك ما دام المالك لم ينجز معاملة تسجيل العقار على اسمه بالسجل العقاري وأن دفع الادارة المستكملة اجزاء من بدل الاستملاك الى الشركاء يستتبع ثبوت علم الشريك الاخر بإيداع بدل استملاك حصته