• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر نكول المتعهد عن توقيع الكشف النهائي بمثابة التوقيع مع التحفظ لاغيا وكأنه لم يكن اذا تخلف المتعهد عن تقديم مذكرة تفصيلية تبين الأسباب

يعتبر نكول المتعهد عن توقيع الكشف النهائي بمثابة التوقيع مع التحفظ لاغيا وكأنه لم يكن اذا تخلف المتعهد عن تقديم مذكرة تفصيلية تبين الأسباب الموجبة لتحفظه مع جميع الوثائق الثبوتية خلال عشرين يوما من تاريخ دعوته الى التوقيع

نص الاجتهاد

يعتبر نكول المتعهد عن توقيع الكشف النهائي بمثابة التوقيع مع التحفظ لاغيا وكأنه لم يكن اذا تخلف المتعهد عن تقديم مذكرة تفصيلية تبين الأسباب الموجبة لتحفظه مع جميع الوثائق الثبوتية خلال عشرين يوما من تاريخ دعوته الى التوقيع المناقشة: المناقشة: حيث ان وقائع القضية كما يصورها المدعي تتلخص بأنه كان يشغل دكاناً عائدة للأوقاف بموجب عقد إيجار وأن هذه الدائرة رغبت بتجديد البناء فاتفقت مع شاغليه ومن بينهم المدعي على أن يسلم الدكان مقابل تسليمه دكاناً أخرى، إلا أن الجهة المدعى عليها أخلّت بالتزامها بتغير معالم العقار وعلى هذا الأساس فالادعاء يستهدف استلام المقسم المتفق عليه بعد إزالة الانشاءات الموجودة بداخله مع التعويض. – وحيث أن هذه المنازعة لا تخرج عن كونها منازعة متعلقة بتنفيذ عقد الإيجار. – وحيث أن المادة 63 من قانون أصول المحاكمات تنص من أن محكمة الصلح تختص في دعاوى صحة عقد الإيجار وفسخه وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره. – وحيث أن المنازعة لا تعدو أن تكون منازعة متعلقة بتنفيذ عقد الإيجار، الأمر الذي يجعل محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص.