يكون التبليغ باطلاً أو معيباً إذا تمّ إلى عنوان غير عنوان الإقامة الذي أعلنه الخصم في أوراق الدعوى وأمام المحكمة، متى كان هذا العيب مؤثراً في صحة الإجراءات والحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1127 – إذا بين المعترض في استدعاء اعتراضه وكذلك أمام محكمة الاستئناف محل اقامته وتم التبليغ الى العنوان الذي بينه المدعي الشخصي كان هذا التبليغ مشوباً بالخلل المؤثر في الحكم الذي يتعين نقضه.