البيع الذي يتم بالمزاد العلني لا يجوز الطعن فيه بالغبن، ولو أُثيرت دفوع تتعلق ببطلان إجراءات المزايدة، ما دام النص يستثني هذا البيع من أحكام الغبن.
1882 – بيع بالمزاد – ادعاء بالغبن – بطلان الإجراءات: إن عدم جواز التمسك ببطلان الإجراءات في المزايدة العلنية لا يستتبع رفض الادعاء بالغبن عملاً بالمادة 395 مدني لأنه لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني.