• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بالغبن في البيع الذي يتم بالمزاد العلني ولو تعذر التمسك ببطلان إجراءات المزايدة

البيع الذي يتم بالمزاد العلني لا يجوز الطعن فيه بالغبن، ولو أُثيرت دفوع تتعلق ببطلان إجراءات المزايدة، ما دام النص يستثني هذا البيع من أحكام الغبن.

نص الاجتهاد

1882 – بيع بالمزاد – ادعاء بالغبن – بطلان الإجراءات: إن عدم جواز التمسك ببطلان الإجراءات في المزايدة العلنية لا يستتبع رفض الادعاء بالغبن عملاً بالمادة 395 مدني لأنه لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني.