المشارك في المزايدة على أساس ظاهر سلامة الإجراءات لا يُلزم بالتقصّي عن نواقصها، ولا يُقبل منه بعد الإحالة أن يتمسك ببطلان الإجراءات للطعن في الأثر المترتب عليها؛ كما أن عدم جواز التمسك بالبطلان في هذا السياق يستتبع رفض دعوى الغبن في البيع بالمزاد العلني.
ان الذين يقدمون على الاشتراك في المزايدة اعتمادا على صحة الإجراءات لايكلفون بالبحث عن النواقص ان الاخذ بعدم جواز التمسك ببطلان الإجراءات يستتبع رفض الادعاء بالغبن المناقشة: أسباب الطعن: 1 – عدم صحة إجراءات المزاودة وما بني على الباطل فهو باطل. 2 – التواطؤ ظاهر في عملية الاستبدال. 3 – إن العقار بيع بمزاودة غير صحيحة ومخالفة للقانون والمادة 395 مدني المتعلقة بعدم جواز الطعن بالغبن في البيع بطريق المزاد العلني اشترطت أن يتم البيع وفقاً للقانون. فمن هذه الأسباب: حيث ان دعوى وزارة الاوقاف تستهدف فسخ التسجيل واعادة تسجيل العقار باسمها بداعي بطلان الإجراءات والغبن والتواطؤ وحيث أن الذين يقدمون على الاشتراك في المزايدة اعتمادا على صحة الاجراءات لا يكلفون بالبحث عن النواقص وان السير على غير هذا النهج وترك المشتري حسن النية عرضة لدعوى الابطال من شأنه ان يحمل الناس على الابتعاد عن الاشتراك في المزايدة والتشكيك بما تقوم به هذه الدوائر مما يؤدي الى تعطيل احكام مثل هذه البيوع لاسيما وان الاحالة صدقت من الوزير المختص اصولا. وحيث ان الاخذ بعدم جواز التمسك ببطلان الإجراءات على الوجه السالف الذكر يستتبع رفض ما تثيره الطاعنة بشأن الفين سندا للمادة ٢٩٥ مدني التي تتضمن على عدم جواز الطعن بالغين في بيع تم بالمزاد العلني الامر الذي يوجب رفض السببين او ٣. وحيث ان الوزارة الطاعنة اثارت في استئنافها تواطؤ المطعون ضدهما مع رئيس شعبة الاوقاف بالمصرف وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا السبب فيتعين تقضه لذلك تقرر بالاتفاق الحكم به نقض الحكم للسبب الثاني ورفض الطعن المنطوي تحت السببين ١ و ٣