للقاضي سلطة تقدير النفقة، لكنها مقيّدة بوجوب ألا تقل عن حد الكفاية، وبوجوب مواءمتها مع يسار الزوج ودخله.
حرية القاضي بتقدير النفقة مقيدة بأن لا تقل عن حد الكفاية مهما كان الزوج فقيرا او يجب ان تكون النفقة متناسبة مع الوضع المادي للزوج ودخله