• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة متروك لسلطة القاضي على ألا تقل عن حد الكفاية وتتناسب مع يسار الزوج ودخله

للقاضي سلطة تقدير النفقة، لكنها مقيّدة بوجوب ألا تقل عن حد الكفاية، وبوجوب مواءمتها مع يسار الزوج ودخله.

نص الاجتهاد

حرية القاضي بتقدير النفقة مقيدة بأن لا تقل عن حد الكفاية مهما كان الزوج فقيرا او يجب ان تكون النفقة متناسبة مع الوضع المادي للزوج ودخله