• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمية الشهود دون استكمال نصاب الشهادة لا تغني عن تصريحهم بالاكتفاء بهم

تسمية الشهود وحدها لا تُغني عن استكمال نصاب الشهادة ولا تقوم مقام التصريح بالاكتفاء بهم؛ فالاكتفاء بالشهود لا يُفترض بل يجب أن يُفهم صراحةً من من سماهم.

نص الاجتهاد

تسمية شهود دون نصاب الشهادة والاستماع اليهم لا يعني الاكتفاء بهم اذا لم يصرح بذلك من سماهم