لا يفقد الشيك كيانه القانوني إذا توافرت فيه البيانات الإلزامية المحددة قانوناً، ولو اشتمل على بيانات إضافية غير واجبة، ما دامت لا تمس عناصره الجوهرية.
يظل الشيك محتفظاً بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها في المادة 514 قانون التجارة وأن تضمن بيانات أخرى غير الزامية