الادعاء بالإيصال بعد الاعتراف بالتوقيع أمام دائرة التنفيذ يُعدّ إنكاراً لبقاء الدين في الذمة ويمنع دائرة التنفيذ من الاستمرار في التنفيذ، فإذا لم يثبت المدعي هذا الادعاء أُوقعَت عليه الغرامة المنصوص عليها في القانون.
إن ادعاء الإيصال بعد الاعتراف بالتوقيع إمام دائرة التنفيذ يمنع هذه الدائرة من القيام بالتنفيذ وهو إنكار لبقاء الدين بالذمة، وعليه فإذا لم يثبت الادعاء بالإيصال ألزم المدعي به بالغرامة المنصوص عنها في المادة 473 أصول