العدول عن الادعاء أو إسقاط الحق الشخصي لا يُفسَّر حكماً على أنه تنازل شامل عن كامل الضرر متى ثبت تفاقم الضرر لاحقاً؛ ويبقى لصاحب الحق أن يطالب بالتعويض عن الجزء المستجد أو المتفاقم من الضرر.
إن التصريح أمام الشرطة بعدم الرغبة في الادعاء لا يعني الصفح إن إسقاط الحق الشخصي من ضرر لحقه تفاقم الضرر لا يمنع صاحب الحق من متابعة دعواه بالضرر الحاصل بعد التفاقم