إساءة الأمانة من الجرائم المقصودة التي لا تقوم إلا بتوافر الركن المادي والركن المعنوي معاً؛ فإذا ثبت أن المتهم احتفظ بالأشياء لاعتقاده المشروع بأنها مملوكة له، انتفى القصد الجرمي وانتفت الجريمة.
إن جريمة اساءة الأمانة هي من الجرائم المقصودة التي تقوم بتوافر عنصريها المادي والمعنوي والقصد المعنوي هذا هو إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون فإذا وقع حجز بعض الأشياء العائدة للزوجة بموجب قرار حجز أموال زوجها واستلمت الزوجة هذه الأشياء بصفة شخص ثالث مؤتمن إلا أنها ادعت بأن هذه الأشياء ملك لها ثم امتنعت عن تسليمها فيما بعد وأقيمت عليها الدعوى باساءة الأمانة واستطاعت اثبات ملكيتها للأشياء المحجوزة وأنها لم تسلم الأشياء لاعتقادها بأنها تعود لها فإن عنصر الجريمة المعنوي يكون منتفياً في الدعوى