لا تجوز إعادة ملاحقة أو محاكمة الشخص عن الفعل الواحد متى سبق أن حوكم عنه، لأن ذلك يخالف مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص أكثر من مرة عن الواقعة ذاتها.
إن الفعل الواحد لا يلاحق إلا مرة واحدة، ولا يجوز أن تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق أن حوكم من أجله المناقشة: حيث يتضح من تدقيق الدعوى المضمومة لهذه الاضبارة انها تتعلق بنفس موضوع هذه القضية لجهة الموضوع والسبب والخصوم وحيث أن المادة ۱۸۱ من قانون العقوبات قد نصت على ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة بمعنى أنه متى تمت محاكمة ظنين عن فعل من الافعال وقضي عليه بالبراءة أو العقوبة فلا يجوز ان تعاد محاكمته عن فعل سبق ان حوكم من اجله لان ذلك يؤدي الى محاكمته أكثر من مرة عن واقعة واحدة فاذا كانت واقعة الدعوى مقامة عليه على ذات الاساس الذي اقيمت عليه الوقائع الاخرى التي صدر الحكم فيها فان ذلك يعتبر غير جائز وغير مقبول ( من القانونية للاستاذ دركزلي ) وحيث أن محكمة الاستئناف التي قضت بفسخ قرار محكمة الدرجة الاولى وقررت وقف الملاحقة لسبق ملاحقة المطعون ضدهم قد احسنت تطبيق القانون وانتهت الى النتيجة الجديرة بالقبول ولا ترد عليها أسباب الطعن الجديرة بالرفض لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا للمطالبة ما يلي رفض الطعن موضوعا