إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي ثم طرأ بعد ذلك تفاقمٌ أو ضررٌ مستجدّ لم يكن قائماً أو متحققاً بصورة نهائية وقت الإسقاط، جاز له متابعة الادعاء بما استجد من ضرر، ولا يُعدّ الإسقاط السابق مانعاً من ذلك.
ان اسقاط الحق الشخصي لايحجب عن المتضرر الادعاء بحالة التفاقم التي استجدت بعد الاسقاط . المناقشة: حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لإسقاط دعوى الحق العام بقانون العفو رقم ٢٦ لعام ١٩٧٨ وحيث أن الطاعن قد ذكر في افادته لدى فرع الشرطة العسكرية في محضر الضبط المؤرخ في ١٩٧٦/٥/٢ أنه يعتبر اصابته قد حدثت قضاء وقدرا ولا يعرف المسبب وحيث أن تصريح الطاعن امام الشرطة بعدم الرغبة بالادعاء لا يعني الصفح ) من القانونية للاستاذ دركولي ) وحيث أن الطاعن فضلا عن ذلك حينما ادلى بالإفادة المشار اليها لم تكن إصابته قد تحددت نهائيا لأنه قد استحصل على التقرير الذي يشير الى تعطيله شهرين عن عمله ان لم تحدث اختلافات بتاريخ ١٩٧٦/٥/٢٦ لاحق المتصريح المنوه عنه وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر ايضا على ان اسقاط الحق الشخصي اذا لحقه تفاقم الضرر لا يمنع صاحب الحق من متابعة دعواه بالضرر الحاصل بعد التفاقم قرار ۹۹۹ تاريخ ۱۹۷۳/۱۱/۲۱ وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بالقصور في تطبيق القانون وتأويله وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول لذلك تقرر بالاتفاق و خلافا للمطالبة ما يلي قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه لجهة الحق الشخصي