• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمكن قيام جرم الفعل المنافي للحشمة ولو انتفى اثبات القصد من سبب الدخول لمنزل الغير

لا يشترط لقيام جرم الفعل المنافي للحشمة إثبات القصد الخاص من وراء دخول منزل الغير إذا تكاملت الوقائع والقرائن التي تستخلص منها المحكمة وقوع الفعل المنسوب إلى المتهم، وكان تقدير الأدلة ضمن سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

يمكن قيام جرم الفعل المنافي للحشمة ولو انتفى اثبات القصد من سبب الدخول لمنزل الغير . المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه سرد واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة افادة الابنتين هدية ولطفية وزوجة أبيهما بديعة من ووالدهما صاحب المنزل علي، وهي تقوم على أن الطاعن قد دخل المنزل ليلا دون ان يتضح للمحكمة سبب اقدامه على هذا الفعل فانتهت الى براءته من جرم الفعل المنافي للحشمة ومن جرم حمل السلاح الممنوع وحبسه ستة اشهر من جرم دخول المنزل ليلا خلافا لإرادة صاحبته واطلاق سراحه لاستغراق مدة عقوبته وحيث أن الطاعن يطعن في هذا القرار تأسيسا على أنه اذا لم يثبت للمحكمة جرما محاولة أجراء الفعل المنافي للحشمة وحمل السلاح الممنوع فان ادانته بجنحة دخول دار أضحت بدون سند سيما وانه لم يثبت بضبط الشرطة وجود أي كسر في باب الدار ذي القفل الحديدي وحيث أن المحكمة عللت في قرارها سبب جنوحها إلى ادانة المدعى عليه بجنحة الدخول الى منزل الغير ليلا وعدم قناعتها بارتكابه محاولة الفعل المنافي للحشمة وحمل السلاح الممنوع و قد قالت في صدد ذلك ان ما ذكرته الفتاتان في قول لهما من أن المدعى عليه لم يعتد أو يحاول الاعتداء على شرفهما ولم يلمسهما قط يجعل قولهما الثاني من أنه قام بتمزيق ثيابهما على التوالي بواسطة سكين قولا مجردا يعتوره الشك ولا يمكن الركون اليه اذ لا يستقيم قولهما الاول مع قولهما الثاني سيما وانهما لم تشيرا الى منظمي ضبط الشرطة المشاهدة ممزقة ثيابهما غير أنها أخذت بقول الفتاتين بأن المدعى عليه دخل دارهن بعد تعرفهما وزوجة أبيهما عليه دون معرفة قصده من وراء ذلك وحيث ان مجادلة الطاعن في ذلك لا تعدو المناقشة في تقدير المحكمة واقتناعها مما لا مجال لإثارته أمام محكمة النقض سيما وأنها بينت المرتكزات التي أقامت عليها قضاءها فيما أخذت به وما اهملته من الادلة مما لا معقب عليها في ذلك وبالتالي فان أوجه الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق : ا – رد الطعن موضوعا