• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاحتيال هو الاستيلاء على مال مملوك للغير بخداعه وحمله على تسليمه ذات المال في حين ان قوام الركن المادي في إساءة الائتمان هو الكتم او

يفترق الاحتيال عن إساءة الائتمان في أن الاحتيال يقوم على خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال، بينما تقوم إساءة الائتمان على تسلّم المال تسلماً ناقلاً للحيازة بموجب عقد من عقود الأمانة ثم الاعتداء عليه بالكتم أو الاختلاس أو التبديد أو الإتلاف أو التمزيق.

نص الاجتهاد

ان الاحتيال هو الاستيلاء على مال مملوك للغير بخداعه وحمله على تسليمه ذات المال في حين ان قوام الركن المادي في إساءة الائتمان هو الكتم او الاختلاس او التبديد او الاتلاف او التمزيق الذي ينال مالا سلمه المجني عليه الى مسئ الائتمان تسليما ناقلا للحيازة بناء على عقد من عقود الامانة المناقشة: من حيث أن وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المطعون ضده وهو قريب المشتكي محمد صالح محوك استغل معرفة بعض تجار الاغنام له وثقتهم به مرافقته قريبيه اثناء شراء الاغنام منهم فذهب اليهم واشترى عددا من الاغنام واستلمها مدعيا بأن قريبه طلب اليه ذلك وانه سوف يدفع ثمنها. ثم باع المطعون ضده هذه الاغنام وأخذ ينفق ثمنها ولما علم قريبه بذلك تقدم بشكواه. ومن حيث أن المطعون ضده قد استولى على الاغنام احتيالا بكذبه مستعينا بقرابته للمشتكي التاجر المليء وهذا ظرف استفاد منه. فقد خدع التاجر وحمله على تسليمه الاغنام. ومن حيث أن الاحتيال هو الاستيلاء على مال مملوك للغير بخداعة وحمله على تسليم ذاك المال كما هو المستفاد من نص المادة / ٦٤١ / عقوبات، في حين أن قوام الركن المادي في اساءة الائتمان هو الكتم أو الاختلاس أو التبديد أو الاتلاف والتمزيق الذي ينال مالا سلمه المجني عليه الى مسيء الائتمان تسليما ناقلا للحيازة بناء على عقد من عقود الامانة ففي جريمة الاحتيال يقوم المجنى عليه بتسليم المال نتيجة الخداع في حين انه في جريمة اساءة الائتمان يقوم المجنى عليه بتسليم المال بعقد ومن حيث أن محكمة أول درجة التي اعتمدت ماورد بضبط الامن الجنائي رقم ٥٢٥ تاريخ ۱۹۸۰/۱۰/۲۳ الذي تضمن اقوال المطعون ضده والمشتكي الذي قال بأنه لا يود الادعاء قد اخطأت في التطبيق القانوني خطأ لم تلاحظه محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم المطعون فيه لهذا الاستئناف المطعون ضده الحكم البدائي خلال المدة القانونية مما يعرض الحكم فيه للنقض مما يتيح للجهة الطاعنة اثارة ماورد باستدعاء الطعن لذلك تقرر بالاتفاق : نقض الحكم المطعون فيه