• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم الصلحي القاضي بالغرامة والتعويض والمتعلق بمخالفات البادية يصدر بصورة مبرمة ولايقبل الطعن

ان الحكم الصلحي القاضي بالغرامة والتعويض والمتعلق بمخالفات البادية يصدر بصورة مبرمة ولايقبل الطعن

نص الاجتهاد

ان الحكم الصلحي القاضي بالغرامة والتعويض والمتعلق بمخالفات البادية يصدر بصورة مبرمة ولايقبل الطعن المناقشة: حيث أن الحكم الصلحي الذي قضى بالغرامة والتعويض انما صدر بصورة مبرمة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن سندا لحكم الفقرة ب من المادة العاشرة من القانون رقم ۱۳ الصادر بتاريخ ۱۹٧٣/٣/٢٦ المتعلق بمخالفات البادية بحيث لا يجوز سلوك أي طريق من طرق الطعن ضده مما يقتضي رد الطعن شكلا لوقوعه على حكم مبرم. لهذه الاسباب تقرر بإجماع الاراء : رد الطعن شكلا