ان الحكم الصلحي القاضي بالغرامة والتعويض والمتعلق بمخالفات البادية يصدر بصورة مبرمة ولايقبل الطعن
ان الحكم الصلحي القاضي بالغرامة والتعويض والمتعلق بمخالفات البادية يصدر بصورة مبرمة ولايقبل الطعن المناقشة: حيث أن الحكم الصلحي الذي قضى بالغرامة والتعويض انما صدر بصورة مبرمة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن سندا لحكم الفقرة ب من المادة العاشرة من القانون رقم ۱۳ الصادر بتاريخ ۱۹٧٣/٣/٢٦ المتعلق بمخالفات البادية بحيث لا يجوز سلوك أي طريق من طرق الطعن ضده مما يقتضي رد الطعن شكلا لوقوعه على حكم مبرم. لهذه الاسباب تقرر بإجماع الاراء : رد الطعن شكلا