• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم لبطلان بعض جلسات المحاكمة متى كان تشكيل الهيئة في الجلسة الأخيرة صحيحاً وكانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة محتملة

يُعتدّ بصحة تشكيل الهيئة في الجلسة الأخيرة وما تلاها من إجراءات جوهرية، فإذا صدر الحكم من هيئة صحيحة بعد سماع الخصوم ودفوعهم فلا يمتد أثر البطلان السابق إلى الحكم متى كان موافقاً للأصول والقانون. ويكفي لسلامة الاستدلال أن تكون النتيجة التي تبنتها محكمة الموضوع ممكنة ومحتملة ومسنودة إلى دليل مقبول.

نص الاجتهاد

ان وجود بطلان في بعض جلسات المحاكمة بسبب تشكيل هيئة المحكمة لا يؤثر على الحكم الموافق للأصول والقانون ان كان تشكيل الهيئة في الجلسة الأخيرة صحيحايكفي ان تكون النتيجة التي تبنتها محكمة الموضوع محتملة حتى يكون حكمها بمنجاة من فساد الاستدلال المناقشة: فعن هذه الاسباب: حيث أن النزاع يدور حول تثبيت عقد شراء المدعي عبد الرحمن المهايني و ابطال تسجيل عقد البيع الجاري لمصلحة مورث الطاعن ممدوح مصاصة وحيث ان النقض السابق رفض أسباب الطعن لجهة ابطال التسجيل وأوضحت ان ابطال العقد او فسخه يوجب اعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها وان هذا يوجب على المحكمة بعد أن أبطلت عقد مؤرث الطاعن ان تبحث في الثمن وان تصفي العقد بالنسبة للطاعن وحيث أنه اذا كانت المتعاقدة ليست من الغير وتخضع للقواعد العامة الاثبات الا أن هذه القواعد تجيز الاثبات بالشهادة في حال وجود المانع الادبي بسبب قيام علاقة الزوجية لاسيما وان العقد تقتضيه معاملة التسجيل وطالما لم يدال الطاعن على تعامل الزوجين بالكتابة بأكثر من معاملة واحدة مما يجعل السببين ۲ و ۳ غير نائلين من الحكم من حيث النتيجة. وحيث انه لئن كان هناك بطلان في بعض الجلسات الا أن تشكيل المحكمة في جلسة ۱۹۸۲/۲/٤ وهي الجلسة الاخيرة كان تشكيلا سليما لم يرد بشأنه. وقد كرر الطرفان في تلك الجلسة أقوالهما وختماها أي أن الطرفين ابديا دفوعهما أمام هيئة مشكلة تشكيلا سليما وهي التي قدرت الادلة واصدرت الحكم المطعون فيه بحيث أن البطلان في الجلسات السابقة لم يعد يؤثر على الحكم اذا كان موافقا للأصول والقانون من حيث النتيجة وحيث أن ما يثيره الطاعن في السبب الرابع لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا تستقل به محكمة الموضوع ويخرج عن رقابة محكمة النقض مادام ما انتهت اليه محكمة الموضوع بني على دليل مقبول وغير مشوب بفساد الاستدلال اذ يكفي ان تكون النتيجة التي تبنتها محكمة الموضوع محتملة حتى لا يكون حكمها بمنجاة من فساد الاستدلال وحيث يتضح مما تقدم أن اسباب الطعن لا تنال من الحكم من حيث النتيجة. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ: رفض الطعن