إذا كان الفعل يُشكّل تجاوزاً على أملاك الدولة وكان من الجرائم الآنية المصنفة جنحة، فإن الدعوى العامة تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم، ولا تُقبل المطالبات المدنية التابعة من تعويض ورد إلا على سبيل التبعية للدعوى العامة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2192 – إن جرم التجاوز على أملاك الدولة هو من الجرائم الآنية وهو من نوع الجنحة التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم. ودعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعاً لدعوى الحق العام.