ما يرد في الدفاتر التجارية لا يُعامل إلا باعتباره إقراراً قابلاً لإثبات عكسه، وللخصم أن يطعن في صحته بكافة طرق الإثبات الجائزة، بما فيها اليمين الحاسمة.
إن ما يرد في الدفاتر التجارية لا يعدو كونه إقرارا, و أما إن لا يأخذ شيئا منها, و على هذا يجوز لمن طلب اللجوء إلى دفاتر الآخر التجارية إن يثبت عدم صحة ما ورد فيها ومن جملة طرق الإثبات اليمين الحاسمة