• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة القضاء العادي بالمطالبة بقيمة الربع المجاني المستقطع من العقار المستملك ويطبق القانون الساري وقت انتقال الملكية

إذا انصبّ النزاع على مطالبة مالية ناشئة عن اقتطاع جزء من العقار مجاناً دون أن يستهدف إبطال الاستملاك أو الطعن في إجراءاته، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة. كما أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق تكون للقانون النافذ عند انتقال الملكية من الأفراد إلى الدولة.

نص الاجتهاد

ان القضاء صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر بالمطالبة بقيمة الربع المجاني ان القانون السوري المفعول حين اجراء انتقال الملكية هو الواجب التطبيق . المناقشة: حيث ان المدعى اسس دعواه المقدمة الى محكمة البداية في اللاذقية في ۱۹۷۹/۳/۱ ان البلدية استملكت تمام العقارين ٦٩٤ و ٩٩٥ من طوق البلدة اللاذقية ودفعت قيمتها اقساطا بدءا من ١٩٧٤/١٢/٢٢ و اقتطعت ربع العقارين مجانا وطلب تطبيقا لاحكام قانون الاستملاك الجديد الزام البلدية بدفع قيمة المساحة المقتطعة محانا وحيث ان محكمة البداية حكمت في ۱۹۷۹/۱۲/۱۲ بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ ٧٤, ۱۰۳۲ ل.س مع الفائدة القانونية بمعدل ٤٪ من تاريخ الادعاء حتى الوفاء وحيث أن المحكوم عليها استأنفت الحكم وان محكمة الاستئناف أصدرت في ۱۹۸۰/۱۱/۲٠ الحكم المطعون بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وحيث أن الحكم المطعون فيه مبني على ما يلي رأي مجلس الدولة رقم ۳۸۰ لعام ١٩٧٤ استقر على ان المقصود بعبارة العقارات الخالية طبقا لاحكام المادة ٣١ من القانون رقم ١٩٧٤/٢٠ هي العقارات غير الزراعية الواقعة خارج المدن البلدية لم تدفع قيمة العقارات الا بدءا من ١٩٧٤/١٢/٢٢ أي بعد صدور قانون الاستملاك الجديد لذلك فلا يحق لها اقتطاع الربع مجانا الدعوى من اختصاص القضاء العادي لأنها متعلقة بمبلغ معين اقتطعته البلدية من عقارات المدعي بدون وجه حق وحيث أن محكمة النقض سبق أن قررت في الحكم رقم ٣٧٦ أساس ۲۹۱ تاريخ ۱۹۷۷/۱/۲ المنشور على الصفحة ٤٦٠ من العدد /۱۹۷۷/۱۱/۷ أنه اذا كانت الدعوى لا ترمي الى ابطال قرار الاستملاك ولا تستهدف الطعن في اجراءاته فان الاختصاص معقود للقضاء العادي صاحب الولاية العامة يراجع أيضا قرار النقض رقم ١١٤٤ أساس ۱۱۰۳ تاريخ ۱۹۷۹/۱۲/۳۰ /. وحيث أن الاجتهاد أقر أنه يعمل بالقانون الساري حين اجراء انتقال الملكية من الافراد الى الدولة دون القانون الملغي الذي كان ساريا اثناء صدور قانون الاستملاك / قرار ۱۰٥٧ أساس ٢٤٩ تاريخ ١٩٧٤/۱۲/۲۸ عــدد ١٧٩٥/٢ وحيث أنه تبعا للاجتهاد المشار اليه لا عبرة لتاريخ قرار اللجنة التحكيمية خصوصا وأنه ليس من وظيفة هذه اللجنة اعطاء الادارة المستملكة حق اقتطاع ريع العقار مجانا أو حجب ذلك عنها وحيث أن الحكم المطعون فيه متفق مع القانون والاجتهاد فان أسباب الطعن لا تنال منه. لذلك وعملا بأحكام المادة ٢٥٨ أصول محاكمات تقرر بالاتفاق: ا – رفض الطعن موضوعا