• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم المسؤولية المفترضة عن تدخل الشيء إذا كان وضعه يسمح عادة بإحداث الضرر ويقع على الحارس نفيها بإثبات السبب الأجنبي

تقوم المسؤولية المفترضة عن تدخل الشيء متى كان وضعه يسمح عادة بإحداث الضرر، ويكون عبء نفيها على الحارس بإثبات أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.

نص الاجتهاد

المسؤولية المفترضة عن تدخل الشيء بإحداث الضرر تدخلا إيجابيا ويكون التدخل إيجابيا في حال كون وضع الشيء يسمح عادة بإحداث الضرر المناقشة: من حيث أن النزاع دائر في الدعوى حول ما اذا كانت مسؤولية المطعون – ضده مفترضة أم لا ومن حيث أن المسؤولية المفترضة تقوم على تدخل الشيء بإحداث الضرر تدخلا ايجابيا ويكون التدخل ايجابيا في حال كون وضع الشيء يسمح عادة بإحداث الضرر فاذا كان الطاعن قد تردد على الشقة المخصصة له فان ذلك لا يعتبر قبولا منه بالمخاطرة خاصة والادعاء قائم بأنه مجاز باكسائها ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم فانه يتعين معالجة النزاع على اساس ما اذا كانت فتحة المصعد في وضع يسمح عادة باحداث الضرر أم لا. حتى اذا كان الامر الاول وجب اعتبار المسؤولية مفترضة وعلى الجهة المطعون ضدها اثبات أن الضرر قد وقع بسبب لا يد لها فيه ولا يخل بما تقدم أن يكون الطاعن قد اشترك في المسؤولية على ضوء ظروف وملابسات الحاد ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعالج النزاع وفق الاساس السالف الذكر فانه يتعين نقضه لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق : نقض الحكم المطعون فيه