• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لكي تكون لمحاضر الضبوط الجمركية قوتها الاثباتية يجب ان يكون ضابطوا المخالفة قد تحققوا بأنفسهم من الوقائع المادية التي تضمنتها تلك المحاضر

لا تكون لمحضر الضبط الجمركي حجية خاصة إلا بالنسبة للوقائع المادية التي تحققت منها الضابطة بنفسها؛ أما ما قام على السماع أو النقل عن الغير فيجوز دحضه بكافة وسائل الإثبات دون حاجة إلى الطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

لكي تكون لمحاضر الضبوط الجمركية قوتها الاثباتية يجب ان يكون ضابطوا المخالفة قد تحققوا بأنفسهم من الوقائع المادية التي تضمنتها تلك المحاضر فإذا لم تتضمن الضبوط ذلك جاز اثبات عكس ما ورد فيها بمختلف طرق الاثبات ولاحاجة للادعاء بالتزوير . المناقشة: من حيث ان المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد كمية من القماش الاجنبي تهريبا وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بمنع معارضة الجمارك للمطعون ضده. لعلة أن الضبط الجمركي تنقصه بعض البيانات الهامة وان القاضي مصدر الحكم المستأنف الذي أجاز اثبات عكس الضبط المذكور بالبينة الشخصية واستأنس بالحكم الجزائي القاضي ببراءة المطعون ضده من جرم التهريب لم يجانب حكم القانون وحيث ان مبنى الطعن من ادارة الجمارك مؤسس وينصب بالنعي على هدر قوة ضبط المخالفة دونما ادعاء بالتزوير خلافا للحكم الواجب في المادة / ۱۲ / من قانون الجمارك القديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه. وحيث أنه لكي تكون لمحاضر الضبوط الجمركية قوتها الاثباتية يجب أن يكون ضابطوا المخالفة قد تحققوا بأنفسهم من الوقائع المادية التي تضمنتها هذه المحاضر وحيث أنه من مراجعة محضر ضبط المخالفة محل هذه الدعوى يتبين أن رجال الضابطة الجمركية لم يتحققوا بأنفسهم من عائدية البيت المصادرة منه البضاعة المطعون ضده وانما استقوا ذلك ممن رافقوهم أثناء التحري ومن الامراة التي سمحت لهم بالتحري والتي لم يفصحوا في ضبطهم عن اسمها لذلك يكون ما ورد فيه لجهة ان البضاعة المهربة مصادرة من منزل المطعون ضده مما دحضه بمختلف طرق الاثبات المقبولة قانونا ولا حاجة للادعاء بالتزوير بالصورة المقررة في قانون الجمارك خلافا لما تسعى اليه الادارة في الاعتماد عليه وبالتالي يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا قبلت اثبات عكسه لجهة عدم عائدية المهربات للمطعون ضده بالبينة الشخصية وحيث انه يعود والحالة هذه لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الادلة التي اعتمدت عليها في عدم القناعة بما ورد في الضبط ان المهربات موضوع الدعوى قد أخرجت من منزل المطعون ضده وكان ما ذهبت اليه بهذا الشأن له مستنده في الادلة والقرائن التي وردت في ملف القضية وشهادات الشهود المستمع اليهم أمام محكمة الدرجة الاولى وحيث أنه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي انتهت الى ما انتهت اليه وأيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم المعارضة من مخالفة التهريب وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لجمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: رفض الطعن موضوعا