لا يُستجاب لطلب التعويض عن الضرر المعنوي في الادعاء الشخصي ما لم يبيّن المدعي ماهية الضرر المعنوي الذي يدعيه، لأن بيان الضرر شرطٌ لازم لتقديره والحكم به عند الثبوت.
اذا اقتصر الادعاء الشخصي على طلب الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي وجب عليه بيان ماهية هذا الضرر ليحكم له به عند الثبوت .